المتقي الهندي

701

كنز العمال

أنت الرجل تهدي إلى الرشد وتوفق له ، ثم كتب بذلك إلى الأجناد : من كانت تحته امرأة ولها ولد من غيره ، ثم توفي ولدها فلا يقربنها حتى يستبرأ رحمها ( ابن السني في كتب الآخرة ، ش ) . 28036 عن عمر قال : من اشترى جارية فليستبرئها بحيضة ، فإن كانت لا تحيض فأربعون يوما ( ش ) . 29037 عن علي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع ، والحامل حتى تستبرأ بحيضة ( ش ) . 28038 عن أبي سعيد قال : أصبنا سبي أوطاس وهو سبي حنين وأردنا أن نتمتع بهن ، وقد كان بأيدي الناس منهم سبايا ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت ثم قال : استبرؤهن بحيضة ( كر ) . 28039 عن ابن عمر في الأمة تباع أو تعتق ؟ قال : تستبرأ بحيضة ( عب ) . 28040 عن ابن عمر قال : إذا كانت الأمة عذراء لم تستبرئها ( عب وسنده صحيح ) . 28041 عن الحسو قال : كانوا يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب أحدهم الجارية من الفئ فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها